السيد جعفر الجزائري المروج
30
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
وبالجملة ( 1 ) : فالتمسك بالرواية ينافي ( * ) ما اشتهر بينهم من شرعية عبادة الصبي ، وما ( 2 ) اشتهر بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين ( * * ) .
--> والظاهر ورود الإشكالين على المصنف قدّس سرّه . وتقدم توضيح الثاني منهما في رسالة الحق ، فراجع ( 1 ) ( 1 ) راجع الجزء الأول من هذا الشرح ، ص 125 - 126 . . وأمّا الإشكال الثالث فقد تقدم بعض ما يتعلق به عند بيان الفارق بينه وبين الإشكال الثاني . ( * ) لا منافاة أصلا بعد كون المراد من رفع القلم رفع التكاليف الإلزامية ، الذي لا ينافي شرعية عبادات الصبي . ( * * ) قد عرفت في التعليقة أجنبيّة الرواية عن عقد الصبي ، لاختصاصها بالأحكام الإلزامية الموجبة للعقوبة ، ومجرّد إجراء الصبي الصيغة ليس من الأحكام الإلزامية ولا موضوعا لها حتى يرتفع بحديث الرفع . فالاستدلال بها لسلب عبارة الصبي - ولو مع إرادة نفي قلم الأحكام كما هو ظاهر كلام المصنّف - في غير محله . وعليه فمقتضى العمومات صحة عقد الصبي ، غايته مع إذن الولي أو إجازته ،